العلامة الحلي
349
تحرير الأحكام
إلى ذكر عدم الإكراه أو ذكر علمه بأنّه مسكر ، لأن الظاهرَ الاختيارُ والعلمُ . 6832 . السّابع عشر : إذا زاد على الحدّ ، فعليه نصف الضمان ، ولا تقسط الديّةُ على الأسواط . 6833 . الثّامن عشر : يُضْرَب الشارب قائماً ، ليأخذ كلُّ عضو منه حصّتَهُ من الضرب ، ويُتّقى وجهُهُ وفرجُهُ ورأسُهُ ، لأنّها مقاتل ، ويكثر من الضرب في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ، ولا يمدّ ولا يربط ، ويضرب بالسّوط ، ولا يقوم مقامه الأيدي والنّعال . ( 1 ) وتضرب المرأةُ جالسةً وقد ربطت عليها ثيابها ، لئلاّ تنكشف . ولا يقام الحدّ في المساجد . 6834 . التاسع عشر : إذا انقلب الخمر خلاًّ حلّت ، سواء انقلبت بعلاج أو من قِبَل نفسها ، وسواء عولجت بإلقاء شئ فيها ، أو بنقلها من الشمس إلى الظّلّ وبالعكس . 6835 . العشرون : التعزير يكون بالضرب ، أو الحبس ، أو التوبيخ ، أو بما يراه الإمام ، ( 2 ) وليس فيه قطع شئ منه ، ولا جرحه ، ولا أخذ ما له . والتعزيرُ فيما يسوغ فيه التعزيرُ واجبٌ ، ولا يجب ضمانُهُ لو تلف بالتعزير السائغ .
--> 1 . ردّ لما نقل عن بعض فقهاء أهل السنّة من أنّه يقام الحدّ بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . لاحظ المغني لابن قدامة : 10 / 337 . 2 . كذا في « أ » : ولكن في « ب » : أو التوبيخ بما يراه الإمام .